Call us now:
Archives قوانين
مادة 42 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا لم يجر العقد خلال ستة أشهر يعتبر الاذن ملغى.
مادة 41 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد استكمال هذه الوثائق وله عند الاشتباه تأخيره لإعلانه مدة عشرة أيام والقاضي يختار طريقة الاعلان.
مادة 40 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ يقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق الآتية: أ ـ شهادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخطوبة وسنه ومحل إقامته واسم وليه وأنه لا يمنع من هذا الزواج مانع شرعي. ب ـ صورة مصدقة عن…
آ ـ المعاملات التي تسبق العقد من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
آ ـ المعاملات التي تسبق العقد
الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الفصل السادس: معاملات الزواج الإدارية
مادة 39 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
لا يجوز الجمع بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً حرمت عليه الأخرى فإن ثبت الحل على أحد الفرضين جاز الجمع بينهما.
مادة 38 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
لا يجوز التزوج بزوجة آخر ولا بمعتدته.
مادة 37 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
لا يجوز أن يتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.
مادة 36 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً. 2 ـ زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها…