Archives قوانين

مادة 582 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

شروط الميراث ثلاثة: أولاً ـ تحقق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً. ثانياً ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديراً. ثالثاً ـ العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث.

مادة 581 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ادعت زوجة المفقود موته أو ادعاه الورثة أو غيرهم من أرباب الحقوق وأقيمت البينة على ذلك يجعل القاضي الوكيل الذي بيده مال المفقود خصماً عنه وإن لم يكن له وكيل ينصب له قيماً تقبل عليه البينة لإثبات دعوى موته.

مادة 580 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا علمت حياة المفقود أو حضر حياً في وقت من الأوقات فإنه يرث ممن مات قبل ذلك من أقاربه. فإن عاد حياً بعد الحكم بموته فالباقي من ماله في أيدي ورثته يكون له ولا يطالب أحداً منهم بما ذهب.

مادة 579 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

متى حكم بموت المفقود يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته ويرد القسط الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ويرد الموصي له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصي وتعتد عند ذلك زوجته عدة الوفاة…

مادة 577 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المفقود يعتبر ميتاً في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره وهي المتوقفة على ثبوت حياته فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصي له بوصية بل يوقف نصيبه في الإرث وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم…

مادة 576 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المفقود يعتبر حياً في حق الأحكام التي تضره وهي التي تتوقف على ثبوت موته. فلا يتزوج عرسه أحد ولا يقسم ماله على ورثته ولا تفسخ اجاراته ولا يفرق بينه وبين عرسه ولو بعد مضي أربع سنين قبل ظهور الحال.

مادة 575 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

للوكيل المنصوب أن ينفق على عرس المفقود وعلى أصوله وفروعه المستحقين للنفقة من ماله الحاصل في بيته أو الواصل من ثمن بيع ما يتسارع إليه الفساد أو من مال مودوع عند مقر أو دين على مقر.