Call us now:
Archives قوانين
الفصل الرابع ـ شروط العضوية من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
الفصل الرابع ـ شروط العضوية
مادة 15 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يجب على مجلس الادارة تعيين محاسب يتقن اصول المحاسبة التجارية من غير اعضائه لمسك حسابات وسجلات المحاسبة العائدة للجمعية لقاء اجر يحدده المجلس بقرار منه وفق نظام العاملين وسلم الاجور.
مادة 14 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يمتنع على مجلس الادارة: أ ـ استخدام اموال الجمعية او مدفوعات الاعضاء في غير اغراض الجمعية. ب ـ مطالبة الاعضاء غير المخصصين بمبالغ تزيد على الاشتراكات الشهرية الا في سبيل شراء اراضي او بنائها لصالحهم.
مادة 13 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
أ ـ تحرك اموال الجمعية بتوقيع رئيس مجلس الادارة وامين الصندوق وامين السر مجتمعين. ب ـ يجوز لمجلس الادارة تفويض عضو من اعضائه بالتوقيع نيابة عن احدهم في حال غيابه.
مادة 12 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يلتزم عضو الجمعية بدفع اشتراك شهري قدره مئة ليرة سورية ويجوز زيادته بقرار من الهيئة العامة.
مادة 11 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
يحدد رسم الانتساب للجمعية بمائة ليرة سورية تدفع لمرة واحدة عند الانتساب ولا تعاد للعضو عند زوال صفة عضويته مهما كان السبب وتخصص للاحتياطي القانوني.
مادة 10 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
تحدد قيمة السهم بعشر ليرات سورية.
مادة 9 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
تنظم مالية الجمعية وفق القواعد والاسس المحددة في النظامين المالي والمحاسبي.