Call us now:
مادة 1058 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
كل عقار جاز بيعه جاز رهنه.
تتوقف صحة الرهن على وجود دين ثابت ثبوتا صحيحاً.
لا يجوز تخصيص الرهن لضمان التزام بعمل شيء أو بعدم عمله.
الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه. أو في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان ويخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً. وإذا لم يدفع الدين. فله الحق في ملاحقة نزع ملكية مدنية بالطرق…
في الرهن العقاري
تطبق أحكام الفصل الأول على جميع الأحوال التي لم ينص عليها في هذا الفصل.
يتم رهن الحقوق غير المادية ـ ما خلا الدين ـ بحسب الصيغ المطلوبة لنقل هذه الحقوق وبمقتضى سند وفاقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 1047.
للمدين بالدين المقدم تأميناً أن يتمسك قِبَل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين وبأوجه الدفع التي يحق له التمسك بها قِبَل دائنه الخاص بقدر ما لمدين أن يتمسك بها قِبَل شخص متفرغ له.
إذا كان محل الدين المرهون شيئاً غير النقود فللدائن المرتهن بعد قبضه أن يطلب استبقاءه لنفسه أو بيعه وفاقاً لأحكام المادة 1043.