Call us now:
مادة 1041 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع. 2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.
1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع. 2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.
1 ـ للراهن أيضاً أن يحتج بتعيَّب المرهون أو بنقص قيمته ليستصدر اذناً من القاضي في البيع وفاقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. 2 ـ ويمكنه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً.
1 ـ إذا تعيَّب الشيء المرهون أو نقصت قيمته حتى خيف أن يصبح غير كاف لتأمين الدين كان للدائن أن يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا. 2 ـ وإذا أجاز القاضي البيع قرر…
إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون. حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.
1 ـ لا يجوز للدائن المرتهن أن يستعمل المرهون في سبيل منفعته إلا إذا رخص له الراهن في ذلك. 2 ـ وتخصم قيمة النفع الذي جناه الدائن المرتهن باستعماله المرهون من مقدار النفقات والفوائد المترتبة له ثم من رأس المال.
1 ـ إذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثماراً فيفترض أن للدائن حق امتلاكها. 2 ـ يخصم الدائن قيمة الدخل الصافي أولاً من مقدار الفوائد والنفقات المترتبة له ثم من رأس المال ما لم يتفق على غير ذلك.
1 ـ الدائن مسؤول مبدئياً عما يصيب الشيء من هلاك أو تعيب. 2 ـ والراهن ملزم بما أنفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.
يحق للدائن الذي نزعت يده عن المرهون أن يطالب به في الأحوال التي يحق فيها للمالك أن يقيم دعوى الاستحقاق.
يفقد الدائن امتيازه إذا خرج الشيء من يده أو من يد الشخص الآخر الذي اختاره الفريقان.
1 ـ إذا كانت قيمة المرهون تجاوز المئة ليرة سورية فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان هناك سند محرر أمام مأمور رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن بيان مقدار الدين وتعيين نوع الأشياء المرهونة وماهيتها. 2 ـ يجوز أن…