Call us now:
مادة 1016 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ لا يزول حق الاجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض. 2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارتين.
1 ـ لا يزول حق الاجارتين بتلف الأبنية أو الأغراس تلفاً تاماً بل يبقى جارياً على الأرض. 2 ـ تطبق الأحكام المتعلقة بالشيوع والقسمة على حقوق الاجارتين.
1 ـ يبقى حق الاجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود إلى الوقف. 2 ـ ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.
1 ـ يتوجب على صاحب حق الاجارتين أن يؤدي المرتب الدائم. 2 ـ فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة يجوز نزع ملكيته بالطرق القانونية.
1 ـ إن صاحب حق الاجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار. 2 ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم. 3 ـ ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي…
تطبق أحكام المادة 888 وما يليها في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجازتين قد أحدث أبنية أو غرس أغراساً دون إذن سابق من متولي الوقف
لصاحب حق الاجارتين أن يجري فيه حفريات إلى أي عمق شاء له، بشرط مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالمناجم والمقالع والآثار القديمة والضابطة والطرقات ـ أن يستخرج من هذه الحفريات ما يشاء من مواد البناء دون سائر المواد الأخرى.
لصاحب حق الاجارتين أن يغرس في العقار بإذن من متولي الوقف ما شاء من الأغراس وأن ينشىء فيه ما يشاء من البناء بشرط أن يراعي النصوص المتعلقة بالضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط.
يشمل حق الاجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرفاً سواء كان الاتحاد طبيعياً أو اصطناعياً.
إن حق الاجارتين قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للأحكام المطبقة على العقارات الأميرية.
1 ـ لصاحب الاجارتين الحق في استعمال العقار واستغلاله كمالك حقيقي. 2 ـ فله أن يستغله بنفسه وأن يؤجره وأن يتصرف بحقه فيه بمطلق الحرية لا سيما أن يتفرغ عنه ببدل أو بدون بدل وأن يرهنه وأن يجري تأميناً عليه…