Call us now:
مادة 1006 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يجب الحصول مسبقاً على اجازة من القاضي قبل عقد الاجارتين.
يجب الحصول مسبقاً على اجازة من القاضي قبل عقد الاجارتين.
لصاحب حق الاجارتين أن يشتري في أي وقت ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 30 قسطاً سنوياً.
الاجارتين عقد يكتسب بموجبه شخص ما، بصورة دائمة، حق استعمال عقار موقوف واستغلاله مقابل تأدية ثمنه. ويقوَّم هذا الثمن بمبلغ معين من المال يعتبر كبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه. ويضاف إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل 3…
1 ـ لا يجوز انشاء وقف إلا لجهة خيرية. 2 ـ إن القواعد المتعلقة بإنشاء الوقف الخيري وبصحته وغايته وقسمته وإيجار عقاراته واستبدالها منصوص عنها في قوانين خاصة.
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجداً أو كنيسة أو كنيساً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لإستعمال العموم.
يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له.
لا يكون للوقف أثر قانوني إلا من يوم قيده في السجل العقاري.
لا يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية والمحتفظ بها على العقار قبل قيد الوقف في السجل العقاري.
1 ـ لا يجوز بيع العقار الموقوف. 2 ـ ولا يجوز التفرغ عنه مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الارث. 3 ـ ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه، غير أنه يمكن استبداله واجراء الاجارتين والمقاطعة عليه.