Call us now:
المادة 164
عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على الرجل شرعاً أن يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة
عقم الزوجة عشر سنين أو خمساً إذا كانت ثيباً يوجب على الرجل شرعاً أن يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل أن يتزوج عليها إذا قبلت وكان ذا ميسرة
لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفياً إذا دخل على المرأة ولم يتكلم
إثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي
إذا كان العيب غير خفي أو علم به الرجل وسكت عد راضياً به فإذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها
كل زيادة أو نقص أو تلف أو فساد أو أي رائحة كريهة في المرأة هو عيب شرعي
إذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به بكراً كانت أم ثيباً
إذا ظهر أن المرأة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق إلا ما دخلت به فإذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعاً وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص
للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما إذا كان الدم دم بكارة أو دم حيض
إذا مر أول اختلاء بها بلا ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرأة كل ما لها من الحقوق في العقد
إذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه إلا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية