Call us now:
المادة 145
ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق
ما يملكه الرجل يكون ضامناً شرعاً لما للزوجة من الحقوق
يصح أن يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق
ليس للرجل أن يتصرف بشيء من أموال زوجته بغير إذنها
ليس للرجل أن يسافر براً أو بحراً بلا إذن زوجته
ليس للرجل أن يطلق زوجته لعلة العلم إذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها وإذا كانت غير بكر فخمسة
مصاريف دفن الأرملة ليس على ورثة زوجها وإنما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها
يجوز للسلطة الشرعية إذا لم يكن الرجل حاضراً أن تبيع من أمتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانة أهلها
إذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص آخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك
على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الإحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته
غير مكلفين شرعاً ورثة الرجل بإطلاق أسر المرأة