Call us now:
المادة 135
إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق
إذا ظهر أن الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه إطلاق أسرها وإنما يلزمها طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق
للسلطة الشرعية أن تستعين بمال الرجل فكاكاً لأسر زوجته في حال غيابه
على الرجل أن يعمل وينفق لإطلاق زوجته من الأسر إذا أسرت وليس له أن يطلقها من أجل أسرها ولا إن ينفق من مالها إذا كان موسراً
إذا جنت المرأة فلا يمنع هذا من الإنفاق عليها وعلى الرجل أن يعالجها وإذا شاء التزوج بأخرى جاز للسلطة الشرعية إجابة طلبه
على الزوج أن ينفق على علاج زوجته إذا مرضت فإذا أزمن مرضها خيرها بين أخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت
إذا امتنع الرجل عن المرأة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب السابع من هذا الكتاب
إذا شاء الرجل أن يسافر استأذن زوجته ولها منعه إذا كان السفر إلى جهة بعيدة
إذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة
إذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة أشهر فإذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق
للزوجة أن تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وأنثى