Call us now:
المادة 154
إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي
إذا ادعت أن سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي
إذا أثبت الزوج أنها تصرفت في بكارتها أو هي أقرت بذلك أو أبت أن تحلف اليمين فلا حق لها إلا في ما دخلت به
ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوماً منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلاً قبل زوجها
دعوى إنكار البكارة لا تقبل إذا لم تكن على أثر أول اختلاء بالزوجة
إذا ادعى الرجل أن زوجته ليست بكراً وهي أنكرت عليه ذلك وتعذر الإثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي
يبطل تنازل المرأة عن حقوقها التي لها في العقد إذا كان نتيجة تدليس أو إكراه
يصح أن تكون الهبة أو البيع للزوج غير أنه يجب فوراً تجديد عقد الزواج بقيمة المهر متى كانت الهبة أو البيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها
للزوجة أن تهب أو تبيع كل أو بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق أو وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب أو المبيع إلى الموهوب له أو المشتري
ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من أجل تأديبها بل عليه أن يحبها ويحترمها