Call us now:
مادة 230 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعفى من العقاب من كان في حالة جنون.
يعفى من العقاب من كان في حالة جنون.
الفصل الثالث: انتفاء المسؤولية والمسؤولية الناقصة
لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.
لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.
1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب. 2 ـ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.
1 ـ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً. 2 ـ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.
القوة الغالبة والإكراه المعنوي
1 ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل. 2 ـ على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون على الوجه الآتي:…