Call us now:
مادة 191 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2 ـ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2 ـ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.
يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.
تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.
الفصل الثاني: عنصر الجريمة المعنوي
إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.
1 ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. 2 ـ يجيز القانون: آ) ـ ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام. ب) ـ العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن…