Archives قوانين

مادة 18

يذكر في كل مطبوعة اسم مؤلفها أو اسمه المستعار وعنوان الناشر واسم المطبعة وتاريخ الطبع ورقم السجل المتسلسل الذي يحتفظ به صاحب المطبعة.

مادة 17

يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الوزارة (مديرية الصحافة والنشر) أو الجهة الإدارية المعنية في المحافظات نسختين من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها وتحفظ لديها ويذكر في صك التسليم عنوان المطبعة وأسماء أصحابها ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة .

مادة 16

يرفع صاحب المطبعة خلال شهر من تاريخ تأسيس منشأته بياناً إلى وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة. أو إلى الجهة الإدارية المعنية في المحافظات .

مادة 15

يلتزم المراسل المعتمد بالقوانين والأنظمة المرعية وبخاصة ما ورد منها في قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1989 حول ممارسة المهنة . كما يترتب على المراسل إبلاغ وزارة الإعلام (مديرية الصحافة والنشر) بأي تغيير يطرأ على عنوانه أو رقم هاتفه…

مادة 14

لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الصحفية باستثناء ما يسنده إلى مصدر مسؤول. وللوزير صلاحية سحب بطاقته الصحفية في حال امتناعه عن التعريف بهذا المصدر .

مادة 13

لا يحق للجهة الإعلامية التي تعين مراسلاً اعتماد أكثر من مراسل واحد إلا بموافقة وزير الإعلام .

مادة 12

تمنح البطاقة الصحفية لكل من 1 – الصحفي المراسل . 2 – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر. 3 – المصور الصحفي . وذلك بعد تقديم طلب خطي من قبل رئيس الجهة التي يمثلها تحدد فيه صفته والعمل…

مادة 11

يشترط في الصحفي المراسل 1 – أن يكون عضواً مسجلاً في اتحاد الصحفيين . 2 – أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.