Call us now:
القانون رقم / 6/ للعام / 2005/ القاضى باحداث مؤسسة عامة تسمى / المؤسسة الاجتماعية العسكرية /
المادة /15/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0 دمشق فى 24/2/1426 /ه / 3 /4/2005 /م/ رئيس الجمهورية بشار الاسد
المادة /15/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 0 دمشق فى 24/2/1426 /ه / 3 /4/2005 /م/ رئيس الجمهورية بشار الاسد
المادة /14/ يلغى القانون رقم /85/ تاريخ /6/7/1955/ وتعديلاته 0
المادة /13/ ان جميع الاموال العائدة للمؤسسة الاجتماعية العسكرية القائمة بالعمل بتاريخ نشر هذا القانون تنتقل حتما الى المؤسسة الاجتماعية العسكرية المحدثة بموجب هذا القانون وتقوم هذه الاخيرة مقام الاولى فى كل ما لها من حقوق وماعليها من التزامات 0
المادة /12/ تضع الوزارة تحت تصرف المؤسسة دون مقابل ماتحتاجه من عقارات 0
المادة /11/ تتمتع المؤسسة والمشاريع المرتبطة بها بجميع الاعفاءات الممنوحة للوزارة 0
المادة /10/ أ تصدر موازنة المؤسسة التقديرية السنوية بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية استنادا لقانون الموازنة العامة للدولة ب 00فيما لم يرد عليه نص فى هذا القانون تطبق المؤسسة احكام المرسوم رقم /26/ ت / لعام 1974/ المتضمن…
المادة /9/ أ تستمر الوزارة بدفع رواتب واجور وتعويضات كافة العسكريين والمدنيين الذين تعينهم او تندبهم الى المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة 0 ب المدنيون الذين تعينهم المؤسسة وفقا لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة وتعديلاته ضمن…
المادة/8/ يصدر الملاك العددى للمؤسسة بمرسوم0
المادة /7/ أ يعين المدير العام بناء على اقتراح الوزير بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة اذا كان من العسكريين وبمرسوم اذا كان من المدنيين ب يتولى المدير العام المهام التالية00 /1/ الاشراف على جميع اعمال المؤسسة ويعد مسؤولا…
المادة /6/ يتولى المجلس رسم السياسة التى تنتهجها المؤسسة والقيام بما يلى أ اقتراح النظامين الداخلى والمالى للمؤسسة وتعديلهما ب اقتراح مشروع موازنة المؤسسة السنوية ج تصديق العقود التى لاتخضع لتصديق سلطات اخرى د تقرير نسبة الارباح التى تضاف الى…