Call us now:
مادة 379 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.
للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.
القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه: بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف…
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه: بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة. بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى…
1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته. 2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة…
1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.
1 ـ التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل. والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إلى موظف…
1 ـ تشدد العقوبات المفروضة في المادة السابقة على النحو الذي رسمته المادة 247 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جراح أو مرض. 2 ـ إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب…