Archives قوانين

مادة 59 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تعفى خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

مادة 57 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق والالتزامات محل مؤسسات التقاعد التي كانت قائمة في كل من دمشق وحلب واللاذقية بتاريخ صدور هذا القانون وتؤول إليها أموال هذه المؤسسات الثلاث المنقولة وغير المنقولة.

مادة 56 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

يضع مجلس الإدارة نظاماً مالياً ونظاماً داخلياً لتطبيق أحكام هذا القانون ويعرضان على المؤتمر العام لتصديقهما وينشران بعد تصديقهما من وزير العدل في الجريدة الرسمية، وإذا لم ينشرا خلال شهر من تاريخ استلامهما من قبل الوزارة يعتبران نافذين.

مادة 55 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

نصف أتعاب المحاماة المحكوم بها تؤول إلى صندوق تقاعد المحامين والنصف الآخر يؤول إلى صندوق تعاون الفرع على أن يدفع فوراً حين إخراج الحكم وتوزع على جميع المحامين الأساتذة بالتساوي في نهاية كل شهر.

مادة 54 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 26/12/1933 على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين.