Call us now:
مادة 61 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 26/11/1392 هـ الموافق 31/12/1972
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 26/11/1392 هـ الموافق 31/12/1972
يلغى المرسوم التشريعي رقم (57) المؤرخ في 17/9/1953 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
تعفى خزانة التقاعد وأموالها ومؤسساتها التي تحدث بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.
يخضع المحامون العاملون في النقابة والفروع أو خزانة التقاعد أو مؤسساتها إلى أحكام هذا القانون ولا تطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية.
تحل مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الحقوق والالتزامات محل مؤسسات التقاعد التي كانت قائمة في كل من دمشق وحلب واللاذقية بتاريخ صدور هذا القانون وتؤول إليها أموال هذه المؤسسات الثلاث المنقولة وغير المنقولة.
يضع مجلس الإدارة نظاماً مالياً ونظاماً داخلياً لتطبيق أحكام هذا القانون ويعرضان على المؤتمر العام لتصديقهما وينشران بعد تصديقهما من وزير العدل في الجريدة الرسمية، وإذا لم ينشرا خلال شهر من تاريخ استلامهما من قبل الوزارة يعتبران نافذين.
الفصل السادس: أحكام عامة
نصف أتعاب المحاماة المحكوم بها تؤول إلى صندوق تقاعد المحامين والنصف الآخر يؤول إلى صندوق تعاون الفرع على أن يدفع فوراً حين إخراج الحكم وتوزع على جميع المحامين الأساتذة بالتساوي في نهاية كل شهر.
تطبق على مخالفي الأحكام المتعلقة بطوابع المرافعة الأحكام المطبقة على مخالفي الطوابع المالية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (3) تاريخ 26/12/1933 على أن يؤول رسم الطابع في جميع الأحوال إلى صندوق خزانة تقاعد المحامين.
لا تتعدد وجيبة الطابع بتعدد المحامين عن الموكل الواحد كما أنها لا تتعدد حال انفراد المحامي بتمثيل عدة موكلين.