Call us now:
الفصل الثالث: التراضي من نظام العقود الإدارية
الفصل الثالث: التراضي
الفصل الثالث: التراضي
آ ـ تشكل كل من لجان المبيعات من رئيس وعضوين على الأقل. ب ـ على لجان المبيعات تحري مصلحة الإدارة عند القيام بالبيع أو الإيجار والحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات التي ترغب في الشراء كلما أمكن ذلك…
يتم البيع أو التأجير بالطريقة المباشرة في الحالات التالية: آ ـ إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية. ب ـ إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة. جـ ـ إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تجاوز ثلاثة…
الفصل الثاني: الطريقة المباشرة
يعين آمر الصرف المختص لجان المبيعات والمزايدات والعقد بالتراضي.
يتم بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها بإحدى الطرق التالية وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على إتباع طريقة أخرى. 1 ـ الطريقة المباشرة. 2 ـ العقد بالتراضي. 3…
الفصل الأول: طرق البيع
الباب الثالث: الأحكام الناظمة للمبيعات
آ ـ لا تنفذ العقود الجارية وفقاً لأحكام هذا النظام والتي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة سورية إلا بعد استفتاء الإدارة المختصة لدى مجلس الدولة. ب ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل القيمة المحددة في الفقرة /آ/ عند الاقتضاء.
آ ـ يحق للإدارة الموافقة على اللجوء إلى التحكيم وفقاً للأصول المتبعة في القضاء الإداري ـ وتشكل لجنة التحكيم برئاسة مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة أو قاض يسميه وزير العدل وعضوية مندوب عن كل من الإدارة والمتعهد…