Archives قوانين

مادة 713 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع. 2 ـ وفي هذا الاجتماع الأخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب الأصول. 3 ـ يبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج…

مادة 712 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز للوكلاء أن يقدموا بأي وفاء إلا مقابل تقديم السند المثبت للدين ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه. 2 ـ وإذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب أن يأمر بالدفع بعد اطلاعه…

مادة 711 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يقدم الوكلاء بياناً شهرياً للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي أودعت المصرف المعين لقبول ودائع الدولة. 2 ـ ويأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بإبلاغ الأمر إلى جميع الدائنين.

مادة 707 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل الاتحاد فيفوض الوكلاء إجراء البيع دون سواهم ويلزمهم أن يشرعوا فيه خلال ثمانية أيام بترخيص من القاضي المنتدب وبواسطة دائرة التنفيذ الموجودة في موقع العقارات.

مادة 706 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب على الوكلاء أن يشرعوا في بيع الأموال المنقولة على اختلاف أنواعها ومن جملتها المتجر، تحت إشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس، وفاقاً للإجراءات المنصوص عليها لبيع المنقولات في أثناء المدة الإعدادية.

مادة 705 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. 2 ـ ويمكنهم أن يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس. 3 ـ أما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع…