Archives قوانين

مادة 382 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها. 2 ـ ويحق له أيضاً أن يدخل في الحساب تعويضاً مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه.

مادة 380 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وإن لم يقم المتعاقد الآخر بالالتزامات التي أخذها على عاتقه، إلا إذا كان عدم القيام بها ناتجاً عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة. 2 ـ وتستحق العمولة أيضاً إذا…

مادة 379 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه…

مادة 376 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه إلا إذا كان مجازاً له بحسب الاتفاق أو بحسب العرف أن ينيب عنه شخصاً آخر أو كانت هناك ظروف تضطره لهذه الإنابة. 2 ـ وفي هذه الأحوال…

مادة 375 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن…

مادة 374 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة. 2 ـ تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل.