Call us now:
مادة 261 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لحسابها الخاص ما لم ترخص بذلك الهيئة العامة وما لم يتم الشراء من الاحتياطي الاختياري وتؤدى قيمة الأسهم كاملة. 2 ـ تعتبر الأسهم التي تشترى على هذا الوجه مستهلكة.