قانون1 الأعمال التحضيرية للقانون المدني السوري

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 72

الأعمال التحضيرية: وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1414 وبالنص التالي: المادة 1414 : «إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء واحد. اعتبر حائزاً بصفة مؤقتة من كانت له الحيازة المادية. إلا إذا كان واضحاً أنه قد…

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 74

الأعمال التحضيرية: (ليس لهذه المادة أعمال تحضيرية لأنها لم ترد في القانون المدني المصري. ولكن ورد في المادة 543 سوري المقابلة للمادة 515 مصري بأنه يجوز للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض ودعوى وضع اليد).

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 65

الأعمال التحضيرية: وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري برقم 1409 / 1 وبالنص التالي: المادة 1409 : 1 ـ لحائز العقار إذا انتزعت منه حيازته أن يطلب في السنة التالية لانتزاعها رد الحيازة إليهز فإذا كان…

الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 68

الأعمال التحضيرية: وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1411 وبالنص التالي: المادة 1411 : «للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة ضد من اتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب. حتى لو كان هذا حسن النية». المشروع…