مادة 126 من القانون العقاري العربي الموحد
يتم توثيق التصرف العقاري وتسجيله لدى مديرية التسجيل العقاري بوقت واحد. فإذا تم التوثيق خارج المديرية، فعلى جهة التوثيق تقديم العقد إلى مديرية التسجيل العقاري لإجراء التسجيل بموجبه.
يتم توثيق التصرف العقاري وتسجيله لدى مديرية التسجيل العقاري بوقت واحد. فإذا تم التوثيق خارج المديرية، فعلى جهة التوثيق تقديم العقد إلى مديرية التسجيل العقاري لإجراء التسجيل بموجبه.
يباشرالموثق مهمته في توثيق التصرف عند اكتمال إجراءات الفحص والتدقيق بشأن طلب التسجيل والتأكد من أن المعاملة مستوفية للإجراءات الشكلية والموضوعية اللازمة للتسجيل.
يتولى الموثق إبلاغ أصحاب العلاقة بالحالة الحقيقية للوحدة العقارية وما عليها من حقوق وتحملات وقيود مؤقتة وإثبات ذلك في المحضر.
يجري قيد مؤقت في السجل العقاري لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر للاتفاقات الابتدائية المتعلقة بوحدة عقارية مسجلة.
الباب الثالث: تسجيل الارث
بمجرد العلم بثبوت وفاة مالك لحق عيني عقاري يشار في السجل العقاري إلى تاريخ الوفاة.
يثبت استحقاق الإرث استناداً إلى وثائق حصر التركة والورثة وأنصبتهم الصادرة من الجهات المختصة.
تقوم الجهة المختصة بمجرد تحرير وثائق حصر التركة والورثة وأنصبتهم بإرسال نسخة منها إلى مدير التسجيل العقاري إن كانت التركة تشتمل على وحدات عقارية مسجلة باسم المؤرث لإجراء التسجيل بموجب ذلك.
إذا رغب الورثة في تسجيل الحقوق العينية التي آلت إليهم بالإرث باسمهم، فعليهم أن يدلوا بما يثبت حالتهم المدنية واستحقاقهم للإرث وأنصبتهم فيه.
يدقق مدير التسجيل العقاري المعاملة ويتأكد من صحة ملكية المورث وعدم وجود مانع يحول دون تسجيل الحق العيني باسم الورثة ويستدعيهم عند الاقتضاء لإنجاز المعاملة.