قانون1 النظام الداخلي للجمعيات السكنية

مادة 95 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تتألف من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة حسب الاصول والشروط المطلوبة في انتخاب مجلس الادارة وانتخابها للمدة نفسها وتختار اللجنة فور انتخابها رئيسا لها. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة واي عمل…

مادة 96 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ اذا لم يكتمل النصاب خلال اجتماعين متتاليين للهيئة العامة بناء على دعوة مجلس الادارة المؤقت يجوز حل الجمعية بقرار من الوزير. ب ـ يجب ان يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مصف او اكثر وتحديد اجورهم ومدة عملهم ويعتبر…

مادة 97 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ على المصفين ان يقدموا للوزارة والاتحاد تقريرا بنتائج اعمال التصفية متضمنا الحساب الختامي. ب ـ تعلن الوزارة في احدى الصحف المحلية ان وجدت او في صحف العاصمة عن انتهاء اعمال التصفية ونتائجها والحساب الختامي لها. جـ ـ يجوز…

مادة 98 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يتوجب على كل عضو عند انتسابه الى الجمعية ان يحدد وعلى مسؤوليته الموطن المختار لتبليغه كافة المراسلات الموجهة اليه من قبل الجمعية كما يتوجب فيه اعلام الجمعية عن كل تغيير يطرأ على هذا الموطن في المستقبل. ب ـ…

مادة 99 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ ان أي قرار تتخذه الهيئة العامة او مجلس الادارة بفصل العضو او الغاء تخصصه او يقضي بفقدانه أي حق من حقوقه لا يعتبر نافذا الا بعد تبليغه للعضو صاحب العلاقة وتبلغ الوزارة نسخة من القرار خلال خمسة عشر…

مادة 100 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يرقن من سجلات الجمعية بقرار من مجلس الادارة قيد العضو الذي استلم مسكنه وسدد كامل التزاماته المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية وينقل اسمه الى جدول المستفيدين. ب ـ ان تأخر العضو عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه للجمعية في…

مادة 102 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يعتبر هذا النظام جزءا متمما لعقد التأسيس الذي جرى بين المؤسسين بتاريخ …. والقانون التعاوني السكني رقم 13 لعام 1981. ب ـ تطبق على الجمعية احكام القانون رقم 91 لعام 1958 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع احكام القانون…