Call us now:
مادة 122 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
يطبق بش؟أن الاختصاص المحلي والموضوعي أمام المجلس ما ورد في المادة 23 من هذا القرار.
يطبق بش؟أن الاختصاص المحلي والموضوعي أمام المجلس ما ورد في المادة 23 من هذا القرار.
للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه استدعاء طلب إعادة المحاكمة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.
تفصل اللجنة أو المجلس في جلسة المحاكمة أولا في جواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلا ثم ينظر في الموضوع.
إذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمه بغرامة قدرها خمسون ليرة سورية وبالتضمينات إن كان لها وجه.
القرار الصادر في موضوع الطلب يحل محل القرار السابق وتعاد التأمينات إلى طالب إعادة المحاكمة.
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة بشأن القرار الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه.
أ- يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا أو متدخلا فيها أن يعترض على قرار يمس بحقوقه. ب- يحق للدائنين أو المدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على القرار الصادر على…
أ- يقدم الاعتراض إلى اللجنة التي أصدرت القرار وإلى المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي إذا كان قد حكم في الموضوع. ب- يقدم الاعتراض إلى اللجنة أو المجلس حسب الحال باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية. **
إذا كان القرار الأصلي مطعونا فيه أمام المجلس يقدم الاعتراض إلى المجلس وينظر هذا الأخير في الطعن والاعتراض معا. **
للمطعون ضده أن يرفع طعنا تبعيا على الحكم المطعون فيه ولو انقضى ميعاد الطعن بالنسبة إليه وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه لائحة الطعن الأصلي وذلك تحت طائلة سقوط حقه بالطعن التبعي. يسقط الطعن التبعي إذا حكم بعدم قبول…