قانون1 قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

مادة 132 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

أ- ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين أو الوكلاء إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للفصل في موضوعها. ب- تعتبر الدعوى مهيئة للفصل في موضوعها متى…

مادة 133 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

1- يجوز للجنة تحديد أجور العمل الزراعي أو للمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي وقف الدعوى إذا ما رأت أن الفصل في موضوعها معلق على الفصل في مسألة أخرى يتوقف الحكم عليها. 2- لا يجوز للخصوم الاتفاق على وقف الخصومة الرضائي…

مادة 134 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

1- للجنة تحديد أجور العمل الزراعي اتخاذ قرار بإجراء كشف حسي على الأراضي أو على مركز العمل الذي نشأ فيه الخلاف إذا قضت الضرورة بذلك وكان لهذا الكشف أثره الأكيد بتبسيط الوقائع وتوضيحها وبالتالي إذا كان يبنى على القيام به…

مادة 136 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

أ- لا يستعان بخبرة الخبراء إلا في الأمور الفنية الدقيقة والتي لا تتوفر في أي من أعضاء اللجان أو المجلس. ب- تتم الاستعانة بالخبرة إما بإحضار الخبراء أمام اللجنة أو المجلس أو بالانتقال إلى العقار أو المنقول موضوع الدعوى. ج-…

مادة 137 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

عندما تقرر الاستعانة بالخبرة يطلب إلى الخصوم الاتفاق على خبير أو على ثلاثة خبراء وإذا لم يتفقوا على اختيار الخبراء أو ترك أحدهم أمر اختياره للجنة أو المجلس يعود عندئذ للجنة أو للمجلس أمر اختيار الخبراء ويفضل في هذه الحالة…

مادة 138 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

إذا اتفق الخصوم على تسمية الخبراء تثبت اللجنة أو المجلس هذا الاتفاق في محضر ضبط الجلسة وإذا اختلفوا تصدر قرارها بتعيين الخبير أو الخبراء الثلاثة ويتضمن هذا القرار: 1- أسماء الخبراء وألقابهم. 2- اسم العضو أو الأعضاء المنتدبين للإشراف على…

مادة 123 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979

على اللجنة أو المجلس إذا حكم بعدم الاختصاص المحلي أو الموضوعي إحالة الدعوى بحالتها إلى المرجع المختص ويجوز الحكم على المدعي بغرامة لا تتجاوز الخمسين ليرة سورية تمنح كلها أو بعضها للجهة المدعى عليها على سبيل التعويض.