قانون1 قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

مادة 31 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ يحاكم الأحداث أمام محاكم خاصة تسمى محاكم الأحداث وتتكون من: 1 ـ محاكم جماعية متفرغة وغير متفرغة تختص بالنظر في القضايا الجنائية والقضايا الجنحية التي تتجاوز فيها عقوبة الحبس سنة واحدة. 2 ـ محاكم الصلح للنظر بوصفها محاكم…

مادة 32 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ تؤلف محاكم الأحداث الجماعية المتفرغة وغير المتفرغة برئاسة قاض وعضوية اثنين من حملة الشهادة العالية ينتقيهما وزير العدل مع عضوين احتياطيين من بين العاملين في الدولة الذين ترشحهم وزارات التعليم العالي والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة الاتحاد النسائي…

مادة 34 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

يسمى قضاة الأحداث من بين القضاة ذوي الخبرة في شؤون الأحداث بصرف النظر عن فئاتهم ودرجاتهم القضائية، وتجري ترقيتهم في محاكمهم كلما استحقوا الترقية مع زملائهم من غير قضاة الأحداث في جدول الأقدمية.

مادة 35 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

في المراكز التي يوجد فيها أكثر من قاض واحد للنيابة العامة أو قاض للتحقيق يتخذ وزير العدل في الشهر الأول من كل عام قراراً يخصص فيه قاضياً من قضاة النيابة العامة وآخر من قضاة التحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالأحداث.…