Call us now:
مادة 146 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة.
تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام التاسعة من عمره والبنت الحادية عشرة.
1 ـ إذا كان الولي غير الأب فللقاضي وضع الولد ذكراً أو أنثى عند الأصلح من الأم أو الولي أو من يقوم مقامهما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو يبلغ الصبي سن الرشد. 2 ـ وفي حال ضم الولد إلى…
1 ـ ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا بإذن أبيه. 2 ـ للأم الحاضنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتها دون إذن الولي إلى بلدتها التي جرى فيها عقد نكاحها. 3 ـ ولها أن تسافر به داخل القطر…
إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد إلا بإذن وليه.
اقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.
ليس للأب أن يسافر بالولد في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.
الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه.
لولي الأنثى المحرم أن يضمها إلى بيته إذا كانت دون الأربعين من العمر ولو كانت ثيباً، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه.
الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها
الباب الأول: النسب