Call us now:
مادة 753 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.
1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة. 2 ـ يعاقب المكرر…
الفصل السابع: مخالفات التدابير الصادرة عن السلطة
1 ـ يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة. آ) ـ من أهمل أو رفض اطاعة أوامر السلطة الادارية باصلاح أو هدم الأبنية المتداعية. ب) ـ كل شخص سواء كان من أهل الفن أم لا يستنكف أو يتوانى بدون…
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الادارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يستخرج من أملاك الدولة بدون اذن عشباً أو تراباً أو حجارة أو غيرها من المواد.
يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة : أ ـ من أقدم على دخول أرض الغير المسيجة أو المزروعة أو التي فيها محصولات دون أن يكون له حق المرور. ب ـ من سبب بخطته موت حيوانات الغير أو جرحها…
الفصل السادس: المخالفات التي تمس بالثقة العامة
من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة.
يقضى بالعقوبة نفسها على الأشخاص ذوي الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.