قانون1 قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

مادة 31 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ يتقاضى العاملون بالتفتيش تعويض الانتقال وأجور النقل بناء على قائمة موقعة منهم يدون فيها تاريخا الذهاب والإياب باليوم والساعة. ويؤشر المذكورون على أوراق إذن السفر العائدة لمرافقيهم من الموظفين الإداريين والمستخدمين والعمال والسائقين، ويحددون فيها تاريخي الذهاب والإياب…

مادة 32 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يتمتع أعضاء البعثات التفتيشية من غير العاملين بالتفتيش أثناء ممارستهم مهماتهم بالحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها العاملون بالتفتيش، ويلتزمون بواجباتهم، ويقدمون تقاريرهم إلى الجهة المختصة في الهيئة.ويحلفون قبل مباشرتهم المهمات، اليمين المنصوصة في الفقرة /ج/ من المادة /16/ من هذا…

مادة 19 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ يتم إشغال وظيفة مفتش عن طريق: 1 ـ التعيين المباشر وفق القوانين والأنظمة النافذة بشأن التعيين في الوظائف العامة في الدولة. 2 ـ النقل إلى إحدى الوظائف الشاغرة في الهيئة من العاملين في الدولة الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي…

مادة 21 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ استثناء من شرط المدة الواردة في البند /1/ من المادة /18/ السابقة: 1 ـ يعين في ملاك الهيئة في وظيفة (معاون مفتش متدرب) من المرتبة الخامسة والدرجة الثانية، مجازون جامعيون، بعد نجاحهم في مسابقة تجريها الهيئة ويحدد النظام…

مادة 24 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

أ ـ يمكن نقل العاملين في الهيئة ضمن المدينة أو البلدة الواحدة: 1 ـ بقرار من رئيس الهيئة بالنسبة للمفتشين. 2 ـ بقرار من المجلس بالنسبة لرؤساء المجموعات والمديرين ومعاونيهم ورؤساء الأقسام. ب ـ يجوز نقل العاملين بالتفتيش إلى خارج…