مادة 1 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10
تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم للتقيد والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه. دمشق في 10/6/1991 رئيس مجلس الوزراء
تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم للتقيد والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه. دمشق في 10/6/1991 رئيس مجلس الوزراء
يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها: قانون الاستثمار: القانون رقم 10 الصادر بتاريخ 4 المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار. المكتب: مكتب الاستثمار. المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على…
تستفيد من أحكام قانون الاستثمار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس والتي تقام برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما من قبل الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين المبينين فيما يلي: 1 ـ المواطنون العرب السوريون في الجمهورية العربية السورية ومن…
يقصد بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 3 من قانون للاستثمار المشاريع التي تقام وفق أحكامه في المجالات التالية: 1 ـ المشاريع الزراعية سواء منها النباتية أو الحيوانية وما يتبعها أو يرتبط بها أو يكملها من أعمال ونشاطات…
يقرر المجلس الموافقة على شمول المشروع بأحكام قانون الاستثمار في ضوء الاعتبارات التالية: ـ انسجام المشروع مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة. ـ مدى استخدامه للموارد المحلية المتاحة ومساهمته في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل. ـ إمكاناته في مجال زيادة…
اجتماعات المجلس: آ ـ يجتمع المجلس دورياً مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه. ب ـ توجه الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وأوراق ووثائق المواضيع المطروحة للبحث. ج ـ تكون…
آ ـ للمجلس أن يشكل لجاناً من بين أعضائه لدراسة مواضيع أو قضايا محددة وتقديم الرأي بشأنها إلى المجلس ويمكن لهذه اللجان أن تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومن القطاعين الخاص والمشترك. ب ـ…
صلاحيات المجلس: يتولى المجلس في نطاق اختصاصه كمرجع أعلى للاستثمار ما يلي: آ ـ النظر في طلب إقامة المشروع المرفوع إليه من المكتب وفق النموذج المعد من قبل الجهات المختصة مرفقاً بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة. ـ يصدر المجلس قراره خلال…
إحداث المكتب: يحدث مكتب باسم مكتب الاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ويرأسه عامل برتبة معاون وزير.
يتشكل المكتب من عدد من العاملين ممن لديهم المؤهلات والخبرات العلمية والعملية المناسبة وعلى الأخص في المجالات التالية: ـ الشؤون الإدارية والقانونية. ـ الشؤون المالية. ـ الشؤون الاقتصادية. ـ الشؤون الفنية. ـ العلاقات العامة. إلى جانب عدد من العاملين المساعدين…