قانون1 القانون رقم /20/ تاريخ 6 / 7 / 1991 المتضمن تعديلا لأحكام قانون الضريبة على دخل الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية

مادة 1

تعدل النسب والشرائح الضريبية المنصوص عليها في المادة 16 المعدل من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية كما…

مادة 2

تعفى من التكليف بالضريبة على الدخل خلال عام التكليف نسبة تعادل /15/ بالمئة من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال والمشار إليهم في المادة /1/ من المرسوم…

مادة 3

تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها وفق النسب المقطوعة التالية عدا المساهمة في المجهود الحربي وإضافة الإدارة المحلية. 32…

مادة 4

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناجمة عن عمليات التصدير إلى دول القطع الحر حصرا وفقا للنسب المحددة في المادة الأولى من هذا القانون وبما لا يتجاوز نسبة 35 بالمئة عدا…

مادة 5

لا تستفيد عمليات التصدير إلى دول اتفاقات الدفع من الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 وتعديلاته.

مادة 6

تعدل المادة /8/ من القانون رقم /31/ لعام 1975 بحيث تصبح على الشكل التالي أ – تخضع أرباح عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية – الفروغ – الجارية من قبل…

مادة 7

أ – يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يتوفر فيها قصد المضاربة وهدف تحقيق الربح. ب – لا يدخل في شمول الفقرة أ – السابقة الحالات التي يقوم فيها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع…

مادة 8

يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الشركات والمؤسسات غير السورية أو مع فروعها أو مراكزها في الجمهورية العربية السورية قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد…

مادة 9

تعدل قيمة الإنشاءات والالات المستعملة لأغراض العمل الصناعي في المنشات الصناعية الخاضعة لضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية موضوع الفقرة – 9 – من المادة /2/ المعدلة من المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته إلى مبلغ ستمائة ألف ليرة…

مادة 10

على كتاب العدل الحصول من أصحاب العلاقة على براءة ذمة أو موافقة صادرة عن الدوائر المالية المختصة قبل القيام بإنشاء أو توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشات الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف…