مادة 1
أ – تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي…
أ – تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي…
أ – على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير السوريين بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقاً بنسخة عن عقد إيجار العقار مع عقد إيجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل…
على الجهات المنوطة بها تصديق عقود الإيجار لغير السوريين إرسال نسخة من هذه العقود إلى الدوائر المالية فور تصديقها.
تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم /178/ لعام /1945/ وتعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.
تلغى المادتان 5 و6 من القانون /35/ تاريخ 31/12/1975 والأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 12/9/1425 ه- 26/10/2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد