قانون1 القانون رقم 39 لعام 2004 الخاص باستيفاء ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها

مادة 1

أ – تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي…

مادة 2

أ – على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير السوريين بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقاً بنسخة عن عقد إيجار العقار مع عقد إيجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل…

مادة 3

على الجهات المنوطة بها تصديق عقود الإيجار لغير السوريين إرسال نسخة من هذه العقود إلى الدوائر المالية فور تصديقها.

مادة 4

تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم /178/ لعام /1945/ وتعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.

مادة 5

تلغى المادتان 5 و6 من القانون /35/ تاريخ 31/12/1975 والأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون.

مادة 6

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 12/9/1425 ه- 26/10/2004 م رئيس الجمهورية بشار الأسد