القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/ 1422/هـ 28/6/ 2001/م // يصدر مايلى// المادة/1/ تعدل المواد/ 7/ 10/ 11/ 12/ 14/ 16/ 18/ 23/ من قانون قمع الغش والتدليس رقم/158/ لعام/ 1960/…