قانون1 القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس

القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 7/4/ 1422/هـ 28/6/ 2001/م // يصدر مايلى// المادة/1/ تعدل المواد/ 7/ 10/ 11/ 12/ 14/ 16/ 18/ 23/ من قانون قمع الغش والتدليس رقم/158/ لعام/ 1960/…

القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس

المادة/2/ أ/ يحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بقرار منه كيفية التصرف بالمصادرات فى ضوء الحكم الصادر بشأنها/ ب/ توزع قيم المصادرات الناتجة عن مخالفة احكام هذا القانون وفقا لما يلى // للخزينة/ 60/ بالمئة // للمصادرين/ 20/ بالمئة // للمخبريين/9/…

القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس

المادة/ 3//اذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود او كانت المخالفة تتعلق بالسلع الاساسية التى يصدر قرار بتحديدها من وزير التموين والتجارة الداخلية جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية اغلاق المحل اداريا لمدة ثلاثة ايام على ان يعرض الموضوع على الوزير خلال…

القانون رقم/47/ للعام/2001/ والخاص بتعديل عدد من مواد قانون قمع الغش والتدليس

المادة/ 4/يمنح المحللون والفنيون والعاملون فى اعمال التنظيف وتحضير الادوات والمواد المخبرية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية تعويض طبيعة عمل بالنسب المبينة ادناه من الاجر النافذ وفقا للمرسوم التشريعى رقم/3/ لعام/1989 أ/ 50/ بالمئة للمحلل من حملة الاجازة الجامعية ب/…