قانون1 القانون رقم 50 لعام 2004 نظام العاملين الأساسي في الدولة

مادة 161

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكام ه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.

مادة 162

يضاف إلى شروط التعيين في الفئة الرابعة بعد انقضاء مدة ست سنوات على نفاذ هذا القانون أن يكون المرشح حائزا على شهادة التعليم الأساسي.

مادة 163

أ – إذا كان الأجر الشهري للعامل القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون يقل عن أجر بدء التعيين للشهادة أو المؤهل المحدد في الجداول الملحقة بهذا القانون يزاد أجره ليصل إلى أجر بدء التعيين المذكور دون أن تعطي…

مادة 165

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 2 دمشق في 23/10/1425 هجرية 6/12/2004 ميلادية. رئيس الجمهورية بشار الأسد

مادة 1

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها الجهة العامة إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشات العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام…

مادة 2

ا – يتم أحداث الجهة العامة على الشكل التالي 1 – يتم أحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون. 2 – يتم أحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم. 3 – يتم أحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة…

مادة 3

ا – يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص 1 – سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك. 2 – تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه…