قانون1 القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 380 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

الباب الثالث : التنفيذ على العقار الفصل الأول: التنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه المادة 381 ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن الآتي: ‌أ. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ‌ب.…

المادة 381 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 382 يقرر رئيس التنفيذ بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناء على طلب أحد ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير واحد أو ثلاثة يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء.

المادة 382 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 383 ‌أ. ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضرا بذلك. ‌ب. يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار وموقعه ومساحته ووجائبه وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته…

المادة 367 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 368 ‌أ. إذا أودع في صندوق الدائرة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز زال قيد الحجز عن المحجوز لديه. ‌ب. يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير…

المادة 368 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 369 ‌أ. إذا لم يحصل الإيداع طبقا للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ التابع لها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه الحجز. ‌ب. يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه…