قانون1 القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 124 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 124 يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في القضايا المتعلقة بإدارة عامة أو بالأحوال الشخصية وبعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين وبالأوقاف الخيرية وبالهبات والوصايا المرصدة للبر وفي تعيين المرجع والدفع بعدم الاختصاص الموضوعي وفي رد القضاة ومخاصمتهم وفي التفليسة والصلح الواقي.

المادة 127 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 127 في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالهم وطلباتهم أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة مذكرة خطية لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة…

المادة 96 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 96 مع مراعاة أحكام المادة 105 من هذا القانون يقدم المدعي أو المحامي الوكيل (بحسب الحال) استدعاء الدعوى إلى ديوان المحكمة وصورا عنه بقدر عدد المدعى عليهم ويربط بكل نسخة من استدعاء الدعوى صور الأوراق التي يستند إليها مع…

المادة 97 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 97 بعد أن يستوفى الرسم يقيد الاستدعاء في اليوم نفسه في دفتر خاص وبرقم متسلسل وفقا لأسبقية تقديمه ويوضع عليه وعلى ما يرافقه من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك…

المادة 98 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 98 ‌أ. يسلم الاستدعاء وما يرافقه من صور وأوراق الإثبات لكاتب الضبط ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد استدعاء الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان…