Call us now:
المادة 58 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
المادة 58 تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
المادة 58 تقدر قيمة دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
المادة 59 إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باحتساب قيمتها جملة.
جملة. المادة 60 إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو اكثر على واحد أو اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة 61 إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
المادة 62 إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة عدت من اختصاص محكمة البداية.
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي المادة 63 تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي الف ليرة سورية مع عدم الإخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية…
المادة 32 يتم التبليغ بتسليم المغلف أو بالامتناع عن تسلمه ويعد إشعار الاستلام البريدي حجة على ذلك ما لم يثبت تزويره.
المادة 48 ترقم صفحات كل سجل ويصدق الرئيس في أوله وفي آخره على عدد الصفحات ويختمه بخاتم المحكمة.
المادة 33 أ. إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يطلب التبليغ في منطقتها. ب. إذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيما خارج سورية وكان موطنه معروفا وليس…
المادة 49 أ. كل مبلغ يدفع لصندوق المحكمة أو يودع أمانة فيه يقيد بالأرقام والأحرف في سجل خاص. ب. يعطي الكاتب لمن سلم المبلغ سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة. ج. يحتفظ المبلغ المودع بأوصافه التي اودع من أجلها…