قانون1 المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى يعدل المرسوم التشريعى رقم /7/ تاريخ /2/1/1974/ م على النحو التالى المادة /1/ يخضع طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى فى الجمهورية العربية السورية من السوريين ومن بحكمهم الخاضعين لخدمة العلم…

المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المادة /2/ يدعى الطلاب المذكورون فى المادة السابقة للخدمة فى القوات المسلحة زمن الحرب او اثناء العمليات الحربية او عند التعرض للكوارث الطبيعية ويقومون بالاعمال والمهمات التى تكلفهم بها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وحسب خطتها وتحسب هذه الخدمة من…

المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المادة /3/ تعتبر مادة التدريب العسكرى من المقررات الالزامية فى السنوات الدراسية الاولى والثانية للجامعات والمعاهد وذلك للمشمولين باحكام المادة الاولى ويصدر وزير التعليم العالى القرارات اللازمة لذلك0

المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المادة/6/أ/ يستفيد الطلاب الجامعيون عند قيامهم بالخدمة وتنفيذ المعسكرات الصيفية بموجب احكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعى من سائر الحقوق المالية المقررة للمجندين 0 ب/ يستفيد الطلاب الجامعيون وعيالهم عند تعرضهم اثناء قيامهم بالتدريب او الخدمة لعجز او وفاة…

المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

المادة/7/أ/ تطبق احكام هذا المرسوم التشريعى على طلاب السنة الاولى والثانية للعام الدراسى /2004م/2005م/ 0 ب/تسوى اوضاع طلاب السنة الرابعة للعام /2004م/2005م/ والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعى لاربع سنوات فى الكليات وسنتين فى المعاهد