المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلى يعدل المرسوم التشريعى رقم /7/ تاريخ /2/1/1974/ م على النحو التالى المادة /1/ يخضع طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى فى الجمهورية العربية السورية من السوريين ومن بحكمهم الخاضعين لخدمة العلم…