قانون1 المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

رئيس الجمهورية ‏ بناء على أحكام الدستور ‏ يرسم ما يلي: ‏ المادة /1/: ‏ تعدل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004، بحيث تصبح على الشكل الآتي: ‏ يستحق الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي وفق…

المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /3/: ‏ يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /32/ الآتي: ‏ التسلسل نوع المادة رقم البند الجمركي نسبة الرسم المئوية ‏ 32 لفائف تبغ سيجار «المحلي والمستورد» 24021000 15% ‏ لفائف…

المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /4/: ‏ تعدل نسبة رسم الانفاق الاستهلاكي المفروض على الزيوت والسمون النباتية بموجب البند رقم 14/أ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 بحيث تصبح (15%) خمس عشرة بالمئة بدلاً من 33%. ‏ ويحل البندان…

المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /5/: ‏ يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند /1/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 بحيث يصبح كما يلي: ‏ نوع البضاعة نسبة الرسم المئوية ‏ أ ـ السيارات السياحية الخاصة «عدا…

المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /6/: ‏ خلافاً لنص المادة /258/ من قانون الجمارك رقم /9/ تاريخ 16/7/1975 يقبل التصريح عن مستلزمات انتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع السيارات السياحية وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان السيارات السياحية والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود…

المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /7/: ‏ تزاد الرسوم السنوية المفروضة على المركبات المسجلة في الفئة الخاصة والعامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 6/8/2002 كما يلي: ‏ أ ـ بنسبة 100% على مركبات الركوب السياحية. ‏ ب ـ بنسبة 25% على…

المرسوم التشريعى رقم /41/ للعام /2005/ الخاص بتعديل رسم الانفاق الاستهلاكى

المادة /8/: ‏ أ ـ يفرض رسم تسجيل إضافي على السيارات السياحية عند تسجيلها لأول مرة لدى دوائر النقل ولمرة واحدة، وفق ما يلي: ‏ 1 ـ السيارات السياحية التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم3: /10000/ ل.س عشرة…