قانون1 المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلى000 المادة /1/ يحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى باسم /مركز التدريب والتأهيل المصرفى/ مقرها /دمشق/ وترتبط بحاكم مصرف سورية المركزى0

المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /2/ يقصد بالتعاريف الاتية اينما وردت فى مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعى المعانى المدرجة ازاءها000 الحاكم/ حاكم مصرف سورية المركزى0 المركز/ مركز التدريب والتأهيل المصرفى0 المجلس/ مجلس ادارة مركز التدريب والتأهيل المصرفى0 المدير/ مدير مركز التدريب والتأهيل المصرفى0 المتدرب/…

المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /3/ أ/ يهدف المركز الى رفع المستوى الفنى والمهنى للعاملين فى المصارف على مختلف مستوياتهم الوظيفية وتحسين ادائهم وتنمية القدرات الادارية والسلوكية لديهم وتعميق وتكامل الخبرات المصرفية المتخصصة فى مختلف مجالات العمل المصرفى وتطوير برامج التدريب بصورة مستمرة بحيث…

المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة 4/ من اجل تحقيق الاهداف المشار اليها فى المادة /3/ اعلاه يقوم المركز بما يلى000 أ/ المساهمة فى دراسة وتحديد وتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية لدى المصارف كافة فى ضوء الاصلاح والتطوير المزمع اجراوءه بحيث تؤخذ بالاعتبار الانشطة المصرفية المحدثة…

المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /5/ أ/ يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير مؤلف من0000 1/ حاكم مصرف سورية المركزى /رئيسا/0 2/ النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى /نائبا للرئيس/0 3/ احد اعضاء مجلس النقد والتسليف يتم اقتراحه من قبل الحاكم /عضوا/0 4/ المدير…

المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /7/ يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الاقل او بدعوة من رئيسه عند الضرورة ولا تعتبر اجتماعاته قانونية الا بحضور غالبية اعضائه من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تعادل…

المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /9/ يختص المجلس بالمهام والاختصاصات الاتية000 أ/ اقرار الهيكل التنظيمى للمركز الذى يساعده فى تنفيذ مهامه المحددة فى هذا المرسوم التشريعى0 ب / اقتراح نظام خاص للعاملين المتعاقد معهم من غير الدائمين فى المركز من خبراء وباحثين ومدربين بما…

المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /10/ أ/ يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الحاكم مدير للمركز من ذوى المؤهلات العلمية والخبرة المصرفية ويجرى تحديد راتبه الشهرى وتعويضاته وحقوقه الاخرى وفق احكام العقد المبرم معه على ان لا يخضع هذا المدير لاحكام…