المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلى000 المادة /1/ يحدث فى الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى باسم /مركز التدريب والتأهيل المصرفى/ مقرها /دمشق/ وترتبط بحاكم مصرف سورية المركزى0