Call us now:
آ ـ نصب الأوصياء وأهليتهم من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
آ ـ نصب الأوصياء وأهليتهم
آ ـ نصب الأوصياء وأهليتهم
1 ـ يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن ايصائه. 2 ـ وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها. 3 ـ إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب…
إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار تعين المحكمة وصياً.
1 ـ يجب أن يكون الوصي عادلاً قادراً على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة وأن يكون من ملة القاصر. 2 ـ لا يجوز أن يكون وصياً: أ) ـ المحكوم عليه في جريمة سرقة أو إساءة الائتمان أو تزوير أو في…
للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة.
ينصب القاضي وصياً خاصاً مؤقتاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو من يمثلهم الوصي إن لم يبلغ هذا التعارض النزاع المنصوص عليه في المادة السابقة.
1ـ للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص. 2 ـ لا يكون القاصر ضامناً لديونه الناشئة عن هذه الادارة إلا بقدر ذلك المال.
ب ـ صلاحية الأوصياء
الفصل الثالث: الولاية على نفس القاصر وماله ونزعها
تبرع الوصي من مال القاصر باطل.