Call us now:
مادة 280 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة.
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة.
الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام
الباب الخامس: الحجب والرد
1 ـ الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت. 2 ـ إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. 3 ـ إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.
الفصل الأول: الحجب
1 ـ الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضاً منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول. 2 ـ إذا تساووا درجة الدلاء ينظر: أ) ـ إن كانوا جميعاً من جانب الأب أو من جانب الأم…
1 ـ الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث بسبب وجود وارث آخر. 2 ـ المحجوب يحجب غيره.
1 ـ الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضاً أقربهم درجة إلى الميت. 2 ـ إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم. 3 ـ إن كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة،…
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحد من الورثة.
1 ـ تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقاً، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب. 2 ـ الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلاً له.