Call us now:
الباب الأول: الطلاق من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
الباب الأول: الطلاق
الباب الأول: الطلاق
1 ـ يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من عمره. 2 ـ يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك.
محل الطلاق المرأة التي في نكاح صحيح أو المعتدة من طلاق رجعي ولا يصح على غيرهما الطلاق ولو معلقاً.
1 ـ يقع الطلاق باللفظ وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما باشارته المعلومة. 2 ـ للزوج أن يوكل غيره بالتطليق وأن يفوض المرأة بتطليق نفسها.
الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر.
1 ـ إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو معاملة مخالعة أجلها القاضي شهراً أملاً بالصلح. 2 ـ إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى ازالته ودوام…
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة على أن لا تقل عن حد الكفاية للمرأة.
1 ـ لا يقع طلاق السكران و لا المدهوش و لا المكره. 2 ـ المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول.
إذا تزوج الرجل في مرض موته بمهر أزيد من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
الفصل الثاني: المسكن