قانون1 قانون العاملين الأساسي بالدولة

مادة 221 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلاً للوظيفة على وجه قانوني وقائماً بها بصورة فعلية، أو موجوداً في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.

مادة 206 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

مع مراعاة أحكام كل من قانون العقوبات وقانون العقوبات الاقتصادية والقوانين النافذة الأخرى، يحظر على العامل: آ ـ أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك ويظل هذا الالتزام قائماً بعد…

مادة 207 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ مع مراعاة قانون التنظيم النقابي، لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته، إلا بموافقة الوزير المختص. ب ـ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها، أو الأعمال…

مادة 192 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تسريح طبية عامة بدمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما اقتضت الحاجة يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان، والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وكيفية تبليغ هذه القرارات، وتحديد نطاق عمل…

مادة 193 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يحال العامل إلى لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار إليها في المادة /51/ السابقة، في الحالتين التاليتين: 1 ـ إذا بلغت مدد الإجازات الصحية /180/ يوماً بصورة متصلة. 2 ـ إذا بلغت مدد الإجازات الصحية /200/ يوماً في…

مادة 194 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تسري على إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة التي يصاب بها العاملون الخاضعون لهذا القانون، أحكام إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية. ب ـ إلى أن يوجد المرجع التأميني، تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق تلك الأحكام بالنسبة…

مادة 195 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها خمس وسبعون يوماً، تبدأ في الأحوال العادية خلال الشهر التاسع من الحمل. وتعطى هذه الإجازة كاملة ولو توفي المولود. ب ـ تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً، تبين…

مادة 197 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج، مدتها: ـ 30 يوماً للمسلمين. ـ 7 أيام للمسيحيين. ب ـ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة…

مادة 182 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار وموافقة الجهة المعيرة، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة. على أن لا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة…