Call us now:
قانون1 قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
مادة 327 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً. 2 ـ وتعد سرية كذلك الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم…
مادة 328 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها. 2 ـ ويعاقب من كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة، وأما سائر الأعضاء فيعاقبون بنصف العقوبتين.
مادة 329 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إذا اقترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذاً لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع الذي تقررت فيه الجريمة يعد محرضاً ويعاقب بما فرضته المادة 217. 2 ـ والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في…
الفصل الرابع: جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الفصل الرابع: جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل
مادة 330 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام إذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم أو اتفقوا على وقفها أو على تقديم استقالتهم في أحوال يتعرقل معها سير إحدى المصالح العامة.
مادة 331 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا توقف عن الشغل أحد أرباب الأعمال أو رؤساء المشاريع أو المستخدمون أو العملة إما بقصد الضغط على السلطات العامة وإما احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس أو بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على…
مادة 320 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا اقترف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة كلها أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت.
مادة 332 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ يعاقب بالحبس وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من عشرين شخصاً ويتبعه الشروع أو البدء بالتنفيذ بقصد توقيف: أ) ـ وسائل النقل بين أنحاء سورية أو بينها وبين البلدان الأخرى. ب) ـ المواصلات البريدية والبرقية والتلفونية. ج)…
مادة 321 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من حاول التأثير في اقتراح أحد السوريين بقصد إفساد نتيجة الانتخاب العام. إما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه أو أسرته أو مركزه أو ماله، أو بالتعويض أو العطايا أو الوعود. أو بوعد شخص اعتباري أو جماعة من الناس…