Archives قوانين خاصة

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموزج الذي تحدده الوزارة لهذ الغرض…

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولايجوز تسيم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر…

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي : أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه . ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة . ج – تاريخ…

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

تمنح بطاقات الرخص المزكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي : أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها . ب – الكمية اللازمة للطالب . ج – جميع البيانات الآخرى التي تطلبها الوزارة…

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين : أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة . ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . ج…

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر إستعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية…

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع عذع الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم…

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القنون . ويحظر…

قانون المخدرات الصادر بتاريخ 12/4/1993

يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لأستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التسي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .