Archives قوانين خاصة

فرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين

كل مخالفة للقرار المتضمن تعيين محل الإقامة الجبرية أو لوجوب إثبات الوجود يومياً، أو لنص الإذن بالغياب وكل امتناع عن القيام بالأشغال المفروضة من قبل السلطة الإدارية بدون معذرة مقبولة يعاقب عليه بالحبس من ثمانية أيام إلى سنة واحدة.

فرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين

إذا لم يكن لدى الأشخاص المذكورين وسائل لتأمين معاشهم يحق للسلطة الإدارية في منطقة محل الإقامة الجبرية استخدامهم بأعمال تتلاءم مع كفاءتهم واختصاصهم لتؤمن لهم لقاء عملهم هذا الطعام والكساء والمأوى.

فرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين

تعين البلدة التي تفرض على الأشخاص المذكورين الإقامة فيها بقرار من وزير الداخلية ويلزمون بإثبات وجودهم يومياً في دائرة الشرطة وإن لم تكن ففي مخفر درك البلدة المعينة، ولا يجوز لهم مغادرة هذه البلدة غلا بإذن خطي من أكبر موظف…

فرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين

لوزير الداخلية أن يفرض الإقامة الجبرية على الأجانب اللاجئين إلى سورية إذا كانت المعاهدات أو الشرائع الدولية تمنع تسليمهم في حال طلب استردادهم أو تحول دون طردهم خارج الأراضي السورية.

116

يحق لوزارة المالية في جميع الأحوال التي لم تنص فيها القوانين الخاصة على إمكان عقد تسوية أن تعقد كل تسوية تقتضيها ظروف المخالفة لقوانين الرسوم والضرائب غير المباشرة.

طوارئ العمل

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من…

طوارئ العمل

على صاحب العمل أو المشرف على العمل إبلاغ الشرطة عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب بلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملاً على اسم…

طوارئ العمل

على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج وإليه على حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.

طوارئ العمل

على صاحب العمل أو المشرف على العمل اخطار المؤسسة عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الاخطار. ويكون الاخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

طوارئ العمل

على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة. وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.