Call us now:
قانون رقم 13 تاريخ 9/4/1981 قانون التعاون السكني
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وتسوي جهات القطاع التعاوني السكني أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ دون المساس بالحقوق المكتسبة للأعضاء المنتسبين الى الجمعيات قبل تاريخ نفاذه ولم يحصلوا على أي مسكن تعاوني.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
آ ـ للوزير الاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد العام أن يفرغ عضوا واحدا أو أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد والمكتب التفنيذي للاتحاد العام من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك ويكون التفرغ لمدة سنتين…
آ ـ يحق للمستفيدين من مشروع أو عمارة اقامة هيئة تساعد مجلس الادارة في جميع الأمور التي يتطلبها تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة والمواصفات التي تناسبهم ولهم انتخاب لجنة تمثلهم أمام المجلس، ويكون لهذه الهيئة ولجنتها نظام داخلي يعد الاتحاد أو…
آ ـ تتولى الوزارة الاشراف والرقابة على قطاع التعاون السكني ويشمل ذلك الاطلاع على أعماله والتحقق من مطابقتها للقوانين والأنظمة النافذة. ب ـ تكلف الوزارة موظفيها بحضور اجتماعات الهيئة العامة وتحدد الوزارة مهامهم في حدود هذا القانون كما تحدد التعويضات…
آ ـ لا تخضع لأحكام هذا القانون الجمعيات السياحية والاصطيافية التي لا تستهدف تمليك الأبنية أو المساكن لأعضائها. ويعود حق الاشراف عليها الى وزارة السياحة. ب ـ تستثنى من أحكام المادة 4 من هذا القانون المشاريع السياحية والاصطيافية التي باشرت…
آ ـ يراجع حسابات الجمعية مرة في السنة على الأقل مدقق حسابات أو أكثر تكلفه الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين وتحدد أجره ولا يجوز لها أن تفوض مجلس الادارة بهذه المهمة. ويشمل هذا التدقيق فحص دفاتر الجمعية ومستنداتها وحساباتها…
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يضع الوزير بناء على اقتراح الاتحاد العام الأنظمة الداخلية والمحاسبية والمالية والعقود التي تخضع لها كل جهة من جهات القطاع التعاوني السكني.
آ ـ على جهات القطاع التعاوني السكني ابلاغ الوزارة جميع القرارات الصادرة عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها والا اعتبرت موقوفة التنفيذ حكما. ب ـ للوزارة بقرار معلل وقف أو الغاء أي من هذه القرارات اذا وجدته مخالفا…