Archives قوانين

مادة 24 من قانون التموين و التسعير

يحظر على كل من مشتغل بالتجارة أو صاحب مهنة معينة أن يحوز مباشرة أو بالواسطة (المواد الاستهلاكية) التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية. وعلى التجار وأصحاب المهن وغيرهم من الأشخاص الحائزين على مواد أو منتجات ناتجة عن…

مادة 23 من قانون التموين و التسعير

يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة: آ ـ أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي. ب ـ أن يحدد بيع إحدى المواد أو المنتجات في ساعات معينة من النهار بينما…

مادة 22 من قانون التموين و التسعير

يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير في الأسعار أو تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواداً أو سلعاً أو أدواتاً أياً كان…

مادة 21 من قانون التموين و التسعير

عند توزيع المواد أو السلع أو الآلات المستولى عليها بمعرفة وزارة التموين والتجارة الداخلية يحدد ثمنها وفقاً لجدول التسعير أو بنسبة الربح المحدد وقت البيع أما إذا لم تكن مسعرة أو محددة الربح فيحدد وزير التموين الثمن من قبله بعد…

مادة 20 من قانون التموين و التسعير

استثناء من أحكام المواد من 14 ـ 19 يحدد مبلغ للتعويض بالنسبة للمواد والسلع المسعرة أو المحددة الربح وفقاً للتسعيرة الرسمية أو بنسبة الربح المحددة والمعمول بها بتاريخ صدور الأمر.

مادة 19 من قانون التموين و التسعير

يحق لوزير التموين والتجارة الداخلية أو للشخص الذي صدر بحقه أمر التكليف أو قرار الاستيلاء أن يعترض على قرارات لجان التقدير أمام المحكمة البدائية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تبليغهم هذه القرارات بكتاب يسجل مع إشعار بالاستلام. وعلى ديوان المحكمة…

مادة 18 من قانون التموين و التسعير

يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض أو بدل العمل المشار إليهما في المادتين السابقتين. وتبلغ لجنة التقدير بصورة ضبط الجرد مع صورة من قرار الاستيلاء خلال أسبوع من انتهاء الجرد كما تشعر هذه اللجنة خلال…

مادة 17 من قانون التموين و التسعير

إذا صدر أمر تكليف بعمل إلى شخص يقدر بدل العمل بأجر المثل وهو أجر من يقوم بعمل مماثل للعمل الصادر أمر التكليف بأدائه ويقدر ذلك الأجر في تاريخ البدء بتنفيذ الأمر أما إذا فرض العمل على عمال أو مستخدمين في…

مادة 16 من قانون التموين و التسعير

يتم الاستيلاء بالاتفاق الودي وإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر وفي حالة تنفيذ الاستيلاء جبراً يحدد التعويض وفقاً للقواعد الآتية: أ ـ بالنسبة للمواد والسلع والأدوات ووسائط النقل يقدر التعويض بما يعادل بدل المثل بتاريخ الجرد وذلك بصرف النظر عن…